تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

315

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

حين بعثهما : بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ، وحيث إنّ التفريق لا يكون إلّا بالطلاق ، فلا بدّ من وقوعه عند اجتماع شرائطه ( 14 ) . ( مسألة 6 ) : الأولى بل الأحوط ( 15 ) أن يكون الحكمان من أهل الطرفين ؛ بأن يكون حكم من أهله ، وحكم من أهلها ، فإن لم يكن لهما أهل ، أو لم يكن أهلهما أهلًا لهذا الأمر ، تعيّن من غيرهم ، ولا يعتبر أن يكون من جانب كلّ منهما حكم واحد ، بل لو اقتضت المصلحة بعث أزيد تعيّن . ( مسألة 7 ) : ينبغي للحكمين إخلاص النيّة وقصد الإصلاح ، فمن حسنت نيّته فيما تحرّاه أصلح اللَّه مسعاه ، كما يرشد إلى ذلك قوله جلّ شأنه في هذا المقام : « إِنْ يُرِيدَا إصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا » . فصل : في أحكام الأولاد والولادة ( مسألة 1 ) : إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط : الدخول مع الإنزال ، أو الإنزال في الفرج وحواليه ، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحو كان ، وفي الدخول بلا إنزال إشكال ( 1 ) ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 353 ، كتاب النكاح ، أبواب القسم والنشوز والشقاق ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 190 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 103 ، الحديث 1 .